L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38287 · 28/03/2017

قرار تعقيبي عدد 38287 بتاريخ 28 مارس 2017 : تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات المحرك

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل                         محكمــة التعقيــب   عـ38287ـدد القضيـــة تاريخـــه : 28/3/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4/5/201

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.