الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ38287ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 28/3/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4/5/201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.