الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 38831.2016 دد القضية
تاريخه :19-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ "ر.ق" بتاريخ 30 ماي 2016
في حق : "ش.ت.ب" في شخص ممثلها القانوني.
ضد: "ات". .
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.