L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38881 · 19/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38881 بتاريخ 19 أفريل 2017 : مكتتب عقد التامين-متضرر مرافق

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 38831.2016 دد القضية  تاريخه :19-04-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ "ر.ق" بتاريخ 30 ماي 2016 في حق : "ش.ت.ب" في شخص ممثلها القانوني. ضد: "ات". .  طعنا في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.