L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/30263 · 11/04/2016

قرار تعقيبي عدد 30263 بتاريخ 11 أفريل 2016 : تمتع المتضرر مالك العربة ومكتتب عقد التامين بمفعول التامين عن الاضرار اللاحقة بشخصه والناتجة عن العربة التي يملكها عندما يكون مرافقا لسائقها

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  30263.2015  تاريخه : 2016/4/11  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/9/9 تحت عدد 6030 من الأستاذ "ح. ق" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ش. ت.ت. ل. ت" ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.