الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 30263.2015
تاريخه : 2016/4/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/9/9 تحت عدد 6030 من الأستاذ "ح. ق" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. ت.ت. ل. ت" ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.