الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد 37795 القضية
تاريخ القرار 09 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/29 من الأستاذ "ع.م"
نيابة عن : "ص.ت.ت.ت. ف" شخص ممثله القانوني .
ضد
1- &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.