الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 48893دد:
تاريخ القرار 2018/2/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/23 من الأستاذ "م. س. ر. " المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن : "م. ت. ت." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره ب*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.