الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20627.2015
تاريخ القرار: 6 نوفمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ع. ش" بتاريخ 26 نوفمبر 2014
نيابة عن: "ل. ب. م. ب"، محل مخابرته بمكتب الأستاذ "ع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.