L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29320 · 11/01/2016

قرار تعقيبي عدد 29320 بتاريخ 10 جانفي 2016 : شروط التعويض عن الضرر المهني

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  29320.2015  تاريخه : 2016/1/20  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/8/10 من طرف الأستاذ "ع. ب. و"  نيابة عن "ش. ب. م. ت. إ. ت. ك" في شخص ممثلها القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.