الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 29320.2015
تاريخه : 2016/1/20
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/8/10 من طرف الأستاذ "ع. ب. و"
نيابة عن "ش. ب. م. ت. إ. ت. ك" في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.