Code de la route · Édition IORT 2012

Article premier

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre III Modalités de l'examen biologique

Jurisprudence appliquant cet article 16

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86439 بتاريخ 16/03/2026 : عدم اعتبار حادث داخل ميناء صيد بحري حادث مرور خارج نطاق الضمان الإلزامي

    Jurisprudence J P 86439/2026 16 mars 2026

    - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، إذ ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يمكنها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء صفة حادث المرور عند وقوع الحادث خارج طريق مفتوح للجولان العمومي

    Jurisprudence J P 76430/2026 20 janvier 2026

    تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الملائم عليها من صميم اختصاص المحكمة وفق ما يستفاد من أوراق الملف بما يضمن إنزال الحكم الموافق للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 76347.2024 بتاريخ 13/11/2024 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 76347/2024 13 novembre 2024

    تقوم قرينة المسؤولية الموضوعية لفائدة المترجل المتضرر في حوادث المرور على تحميل السائق واجب التعويض ولا يجوز معارضتها بخطأ منسوب إلى المترجل إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه لخطأ فادح لا يمكن تبريره يستغرق وحده السبب المباشر للحادث.

  4. قرار تعقيبي عدد 52441.2023 بتاريخ 14/6/2023 : امتداد ضمان التأمين الإجباري إلى الحوادث الناشئة عن استعمال العربة ولو خارج الطريق العام

    Jurisprudence J P 52441/2023 14 juin 2023

    يمتدّ ضمان التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك إلى الأضرار الحاصلة بمناسبة استعمال العربة بصرف النظر عن كون مكان الحادث طريقا مفتوحا للجولان العمومي متى اتجهت إرادة المشرّع إلى توسيع نطاق التغطية وربطها بمفهوم…

  5. قرار تعقيبي عدد 46728 بتاريخ 15/05/2023 : تعيين ممر رفع الاكتناف لا يقوم على استبعاد المسلك الفلاحي متى كان مفتوحا للجولان العمومي

    Jurisprudence J P 46728/2023 15 mai 2023

    الطريق العام هو كل سبيل أو مسلك مفتوح للجولان العمومي ولا يشترط فيه أن يكون معبدا، بما يجعل تعليل الحكم القائم على تفضيل ممر بدعوى أنه وحده يوصل إلى الطريق العام تعليلا غير سديد متى كان الممر المستبعد يوصل إلى مسلك فلاحي مفتوح للعموم.

  6. قرار تعقيبي عدد 31914 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

    Jurisprudence J P 31914/2021 29 novembre 2021

    إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.

  7. قرار تعقيبي عدد 32864 بتاريخ 17/11/2021 : امتداد التأمين الإجباري ليشمل أضرار العربة البرية ذات محرك بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث

    Jurisprudence J P 32864/2021 17 novembre 2021

    يتجه مفهوم حادث المرور في نظام التأمين الإجباري إلى تغطية الخطر الناجم عن استعمال العربة البرية ذات محرك باعتبارها مصدر الخطر، دون توقف على تحقق شرط وقوع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي.

  8. قرار تعقيبي عدد 67646 بتاريخ 8 جانفي 2019 : سلطة محكمة الاصل في تحديد الصبغة الشغلية للحادث

    Jurisprudence J P 2019/67646 8 janvier 2019
  9. قرار تعقيبي عدد 58680 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

    Jurisprudence J P 58680/2018 19 février 2018

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المقضي بها.

  10. قرار تعقيبي عدد 46334 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف القانوني للحادث تقتصر على وجود تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف

    Jurisprudence J P 46334/2017 7 décembre 2017

    يظلّ استخلاص محكمة الأصل لوقائع الدعوى وتقديرها لأدلتها وتكييفها القانوني لها بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسّسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 39223 بتاريخ 19/04/2017 : ثبوت بقاء المتسبب في حادث المرور مجهولا يكفي فيه قرار الحفظ

    Jurisprudence J P 39223/2017 19 avril 2017

    تقدير ثبوت وقوع الحادث بسبب عربة ذات محرك وبقاء المتسبب مجهولا هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى استندوا إلى معطيات ثابتة بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع.

  12. قرار تعقيبي عدد 35854 بتاريخ 02/03/2017 : إلزام مؤمن عربة ذات محرك بتعويض أضرار الحريق الناشئ عن استعمالها لعدم جواز الاحتجاج بالسقوط تجاه المتضرر

    Jurisprudence J P 35854/2017 2 mars 2017

    يترتب عن التأمين الوجوبي للعربات ذات المحرك شمول الضمان للأضرار اللاحقة بالممتلكات متى كانت ناشئة عن حريق تسببت فيه العربة بمناسبة استعمالها، دون توقف ذلك على وصف الواقعة كحادث طريق أو على مكان حدوثها.

  13. قرارتعقيبي عدد 43347 بتاريخ 01 مارس 2017 : حادث بضيعة - تامين مسؤولية عن استعمال العربة

    Jurisprudence J P 2017/43347 1 mars 2017
  14. قرار تعقيبي عدد 28495 بتاريخ 12 أفريل 2016

    Jurisprudence J P 2016/28495 12 avril 2016
  15. قرار تعقيبي عدد 28099 بتاريخ 05/04/2016 : اعتبار مأوى السيارات من ملحقات الطريق يسبغ على الحادث وصف حادث مرور

    Jurisprudence J P 28099/2016 5 avril 2016

    يعتمد توصيف الواقعة كحادث مرور على مفهوم موسّع للأماكن المخصّصة لجولان العربة البرية ذات المحرّك بحيث تشمل ملحقات الطريق ومنها الأرض المسطّحة التي تحدّ منطقة الجولان.

  16. قرار تعقيبي عدد 29320 بتاريخ 10 جانفي 2016 : شروط التعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 2016/29320 11 janvier 2016