Les automobiles, les remorques, les semi-remorques, les véhicules et appareils agricoles, les matériels de travaux publics, les cycles, les motocycles et les véhicules à traction animale utilisés sur les routes ouvertes à la circulation publique doivent être équipés et aménagés conformément aux règles techniques définies par le présent décret.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article premier
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre III Modalités de l'examen biologique
Jurisprudence appliquant cet article 16
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86439 بتاريخ 16/03/2026 : عدم اعتبار حادث داخل ميناء صيد بحري حادث مرور خارج نطاق الضمان الإلزامي
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، إذ ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يمكنها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء صفة حادث المرور عند وقوع الحادث خارج طريق مفتوح للجولان العمومي
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الملائم عليها من صميم اختصاص المحكمة وفق ما يستفاد من أوراق الملف بما يضمن إنزال الحكم الموافق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76347.2024 بتاريخ 13/11/2024 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني
تقوم قرينة المسؤولية الموضوعية لفائدة المترجل المتضرر في حوادث المرور على تحميل السائق واجب التعويض ولا يجوز معارضتها بخطأ منسوب إلى المترجل إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه لخطأ فادح لا يمكن تبريره يستغرق وحده السبب المباشر للحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 52441.2023 بتاريخ 14/6/2023 : امتداد ضمان التأمين الإجباري إلى الحوادث الناشئة عن استعمال العربة ولو خارج الطريق العام
يمتدّ ضمان التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك إلى الأضرار الحاصلة بمناسبة استعمال العربة بصرف النظر عن كون مكان الحادث طريقا مفتوحا للجولان العمومي متى اتجهت إرادة المشرّع إلى توسيع نطاق التغطية وربطها بمفهوم…
-
قرار تعقيبي عدد 46728 بتاريخ 15/05/2023 : تعيين ممر رفع الاكتناف لا يقوم على استبعاد المسلك الفلاحي متى كان مفتوحا للجولان العمومي
الطريق العام هو كل سبيل أو مسلك مفتوح للجولان العمومي ولا يشترط فيه أن يكون معبدا، بما يجعل تعليل الحكم القائم على تفضيل ممر بدعوى أنه وحده يوصل إلى الطريق العام تعليلا غير سديد متى كان الممر المستبعد يوصل إلى مسلك فلاحي مفتوح للعموم.
-
قرار تعقيبي عدد 31914 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
-
قرار تعقيبي عدد 32864 بتاريخ 17/11/2021 : امتداد التأمين الإجباري ليشمل أضرار العربة البرية ذات محرك بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث
يتجه مفهوم حادث المرور في نظام التأمين الإجباري إلى تغطية الخطر الناجم عن استعمال العربة البرية ذات محرك باعتبارها مصدر الخطر، دون توقف على تحقق شرط وقوع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي.
-
قرار تعقيبي عدد 67646 بتاريخ 8 جانفي 2019 : سلطة محكمة الاصل في تحديد الصبغة الشغلية للحادث
-
قرار تعقيبي عدد 58680 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 46334 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف القانوني للحادث تقتصر على وجود تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف
يظلّ استخلاص محكمة الأصل لوقائع الدعوى وتقديرها لأدلتها وتكييفها القانوني لها بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسّسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39223 بتاريخ 19/04/2017 : ثبوت بقاء المتسبب في حادث المرور مجهولا يكفي فيه قرار الحفظ
تقدير ثبوت وقوع الحادث بسبب عربة ذات محرك وبقاء المتسبب مجهولا هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى استندوا إلى معطيات ثابتة بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 35854 بتاريخ 02/03/2017 : إلزام مؤمن عربة ذات محرك بتعويض أضرار الحريق الناشئ عن استعمالها لعدم جواز الاحتجاج بالسقوط تجاه المتضرر
يترتب عن التأمين الوجوبي للعربات ذات المحرك شمول الضمان للأضرار اللاحقة بالممتلكات متى كانت ناشئة عن حريق تسببت فيه العربة بمناسبة استعمالها، دون توقف ذلك على وصف الواقعة كحادث طريق أو على مكان حدوثها.
-
قرارتعقيبي عدد 43347 بتاريخ 01 مارس 2017 : حادث بضيعة - تامين مسؤولية عن استعمال العربة
-
قرار تعقيبي عدد 28495 بتاريخ 12 أفريل 2016
-
قرار تعقيبي عدد 28099 بتاريخ 05/04/2016 : اعتبار مأوى السيارات من ملحقات الطريق يسبغ على الحادث وصف حادث مرور
يعتمد توصيف الواقعة كحادث مرور على مفهوم موسّع للأماكن المخصّصة لجولان العربة البرية ذات المحرّك بحيث تشمل ملحقات الطريق ومنها الأرض المسطّحة التي تحدّ منطقة الجولان.
-
قرار تعقيبي عدد 29320 بتاريخ 10 جانفي 2016 : شروط التعويض عن الضرر المهني