Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86439 بتاريخ 16/03/2026 : عدم اعتبار حادث داخل ميناء صيد بحري حادث مرور خارج نطاق الضمان الإلزامي
قرار تعقيبي عدد 86439 بتاريخ 16/03/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام
Principe juridique
- - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، إذ ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يمكنها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
- - يشترط لاكتساء حادث السير الصبغة الشغلية وجود علاقة شغلية بين المتضرر والمؤجر وقت حصول الحادث، تقوم على معياري التبعية الاقتصادية والتبعية القانونية، وهي مسألة أولية تنظر فيها محاكم الأصل.
- - يكتسي الحادث الواقع في مكان عمومي مفتوح للجولان العمومي، كالميناء البحري، الصبغة المرورية وفق أحكام مجلة الطرقات، ويشمله بالتالي التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية.
- - يسقط حق المؤمن في التمسك باستثناء من الضمان إذا لم يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك في الأجل القانوني المحدد بمجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 117 من م ت autres décisions
- الفصول 19 من م م م ت و 110 من م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 3 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل الأول من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 118 من م ت autres décisions
- الفصل 12 من م ت autres décisions
- الفصل 120 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.