Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35854 بتاريخ 02/03/2017 : إلزام مؤمن عربة ذات محرك بتعويض أضرار الحريق الناشئ عن استعمالها لعدم جواز الاحتجاج بالسقوط تجاه المتضرر
Principe juridique
- يترتب عن التأمين الوجوبي للعربات ذات المحرك شمول الضمان للأضرار اللاحقة بالممتلكات متى كانت ناشئة عن حريق تسببت فيه العربة بمناسبة استعمالها، دون توقف ذلك على وصف الواقعة كحادث طريق أو على مكان حدوثها.
- لا يجوز للمؤمن معارضة المتضرر بسقوط الحق المترتب عن إخلال المؤمن له بواجب الإعلام بالحادث، ويبقى للمؤمن حق الرجوع على المؤمن له لاسترجاع ما أداه عند توفر موجبات الرجوع.
- لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوقائع الدعوى وأدلتها متى كان تعليلها سائغا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 309 من المجلة الجزائية-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور-الفصل 30 من مجلة التأمين-الفصل 242 من م ا ع-الفصل الثالث من مجلة الطرقات-الفصل الأول من مجلة الطرقات-الفصل 3 من م ت-الفصل 7 من مجلة التأمين-14 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 26 من م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 1118 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 107 من م إ ع-الفصل 117 من محلة التأمين-الفصل 119 من م ت-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.