Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52441.2023 بتاريخ 14/6/2023 : امتداد ضمان التأمين الإجباري إلى الحوادث الناشئة عن استعمال العربة ولو خارج الطريق العام
Principe juridique
- يمتدّ ضمان التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك إلى الأضرار الحاصلة بمناسبة استعمال العربة بصرف النظر عن كون مكان الحادث طريقا مفتوحا للجولان العمومي متى اتجهت إرادة المشرّع إلى توسيع نطاق التغطية وربطها بمفهوم الاستعمال لا بمفهوم الطريق.
- إذا وردت عبارة النص التشريعي مطلقة وجب حملها على إطلاقها عند تفسير نطاق تطبيقها، ولا يجوز تضييق مدلولها باشتراط قيود مكانية لم يضعها المشرّع صراحة في تنظيم ضمان الأضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات.
- يكون الحكم قابلا للنقض إذا قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، متى ثبت أن المحكمة تجاوزت المقدار التعويضي المطلوب صراحة في مطالب المدعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 110 و117 م ا ع-الفصل 3 م ط-الفصل 2 من نفس المجلة-الفصل 225 م ج-الفصل 89 م ط-الفصل الأول من مجلة الطرقات-الفصل الثالث من نفس المجلة-الفصل 110 من مجلة التأمين-القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 117 من م ت-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 532 من نفس المجلة-الفصل 110 من قانون 2005-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.