Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76347.2024 بتاريخ 13/11/2024 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني

J P 76347/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم قرينة المسؤولية الموضوعية لفائدة المترجل المتضرر في حوادث المرور على تحميل السائق واجب التعويض ولا يجوز معارضتها بخطأ منسوب إلى المترجل إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه لخطأ فادح لا يمكن تبريره يستغرق وحده السبب المباشر للحادث.
  2. يخضع الدفع باستثناء الضمان من قبل المؤمن لشكلية وإجراءات خاصة تقتضي إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطلب تدخله داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلم محضر البحث وإلا سقط حق المؤمن في التمسك بالاستثناء وما يتفرع عنه من إجراءات لاحقة.
  3. تقدير ملابسات الحادث وتكييف الوقائع وتحديد مدى انطباق الخطأ الفادح الذي لا مبرر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يتضمن التعليل خرقا للقانون أو قصورا بينا أو خروجا عما له أصل ثابت بالملف.
  4. لا تعفي أحكام مجلة الطرقات المتعلقة بسلوك المترجلين السائق من واجب ملازمة الحذر وتخفيض السرعة والتوقف عند الاقتضاء لتفادي العوارض المفاجئة بما يمنع اتخاذ مخالفة المترجل لتلك الأحكام مبررا آليا لاستبعاد التعويض في إطار المسؤولية الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.