Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28099 بتاريخ 05/04/2016 : اعتبار مأوى السيارات من ملحقات الطريق يسبغ على الحادث وصف حادث مرور

J P 28099/20165 avril 2016

Principe juridique

  1. يعتمد توصيف الواقعة كحادث مرور على مفهوم موسّع للأماكن المخصّصة لجولان العربة البرية ذات المحرّك بحيث تشمل ملحقات الطريق ومنها الأرض المسطّحة التي تحدّ منطقة الجولان.
  2. يُعدّ مأوى السيارات أرضا مسطّحة تدخل ضمن ملحقات الطريق، وبذلك يمكن أن يكون مسرحا لحادث مرور بالمعنى القانوني دون اشتراط كونه مفتوحا للجولان العمومي.
  3. لا يجوز إثارة دفع جديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يُطرح أمام محكمة الموضوع متى كان لا يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.