Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28099 بتاريخ 05/04/2016 : اعتبار مأوى السيارات من ملحقات الطريق يسبغ على الحادث وصف حادث مرور
Principe juridique
- يعتمد توصيف الواقعة كحادث مرور على مفهوم موسّع للأماكن المخصّصة لجولان العربة البرية ذات المحرّك بحيث تشمل ملحقات الطريق ومنها الأرض المسطّحة التي تحدّ منطقة الجولان.
- يُعدّ مأوى السيارات أرضا مسطّحة تدخل ضمن ملحقات الطريق، وبذلك يمكن أن يكون مسرحا لحادث مرور بالمعنى القانوني دون اشتراط كونه مفتوحا للجولان العمومي.
- لا يجوز إثارة دفع جديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يُطرح أمام محكمة الموضوع متى كان لا يتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.