Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32864 بتاريخ 17/11/2021 : امتداد التأمين الإجباري ليشمل أضرار العربة البرية ذات محرك بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث
Principe juridique
- يتجه مفهوم حادث المرور في نظام التأمين الإجباري إلى تغطية الخطر الناجم عن استعمال العربة البرية ذات محرك باعتبارها مصدر الخطر، دون توقف على تحقق شرط وقوع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي.
- يترتب عن إحداث العنوان الخامس بموجب القانون عدد 86 لسنة 2005 توسعة نطاق تطبيق أحكام التأمين على المسؤولية المدنية ونظام التعويض لتشمل الأضرار التي تحدثها العربة البرية ذات محرك بصرف النظر عن مكان حصول الحادث.
- لا يؤثر كون الفضاء الذي جدّ به الحادث غير داخل ضمن تعريف الطريق العام في مجلة الطرقات على قيام التزام التأمين الإجباري وعلى خضوع التعويض لمقتضيات مجلة التامين متى كان الضرر ناشئا عن استعمال عربة برية ذات محرك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.