L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43347 · 01/03/2017

قرارتعقيبي عدد 43347 بتاريخ 01 مارس 2017 : حادث بضيعة - تامين مسؤولية عن استعمال العربة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 43347.2016 دد القضية  تاريخه :01-03-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 نوفمبر 2016 عدد 5746 من الاستاذ "م. خ".  نيابة عن: "ش. ت.ت. ف" في شخص ممثله القانوني . ضد :"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.