الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 49581
تاريخه : 2018/03/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/14 تحت عدد 5954 من المحامي الأستاذ "م.ع" في حق شركة "ب. م.ت.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني.
ضد:
1) ورثة
"ع.ب. ع. ب. ص" وه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.