L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/49581 · 15/03/2018

قرار تعقيبي عدد 49581 بتاريخ 15 مارس 2018 : تأمين المسؤولية المدنية عن جولان العربة - سريان التأمين في مجال غير مفتوح للعموم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 49581 تاريخه : 2018/03/15   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/14 تحت عدد 5954 من المحامي الأستاذ "م.ع" في حق شركة "ب. م.ت.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني. ضد: 1) ورثة "ع.ب. ع. ب. ص" وه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.