L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28588 · 06/01/2016

قرارتعقيبي عدد 28588 بتاريخ 6 جانفي 2016 :تعويض عن اضرار بدنية- التامين الوجوبي لا يشمل مالك العربة الا اذا كان سائقها

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 28588.2014 دد القضية  تاريخه : 2016/01/06  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 جويلية 2015 تحت عدد 5908 من الاستاذ "ر. ب. ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش. ت. ت. ل" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.