الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع47827دد القضية
تاريخ الحكم 2018/01/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/02/28 من المكلف العام بنزاعاتالدولة،
في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.