L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/47827 · 08/01/2018

قرار تعقيبي عدد 47827 بتاريخ 08 جانفي 2018 : تفسير عبارة الجولان

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع47827دد القضية  تاريخ الحكم 2018/01/08  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:    بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في  2017/02/28 من المكلف العام بنزاعاتالدولة،  في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.