Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها
Principe juridique
- لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
- إذا اشتمل ملف الدعوى على قرائن إدانة تعين على محكمة الأصل أن تتعرض لها صراحة وتبين موقفها منها تعويلا أو استبعادا تعليلا يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال.
- يعد التعليل ضعيفا موجبا للنقض متى اكتفت محكمة الأصل بالقول بنقص الأدلة دون السعي إلى استكمالها رغم توفر الإمكانية القانونية لإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة.
- تقوم جريمة تدليس العملة الورقية متى ثبت قصد حمل الغير على الاعتقاد بحقيقتها وكانت الورقة المدلسة مستوفية لمظهر خارجي من شأنه إيقاع من تعرض عليه في الغلط دون اشتراط بلوغ التقليد درجة معينة من الاتقان.
Textes appliqués
- الفصل 131 م إ ج-الفصول 131 و 132 و 258 و 264 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 143 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 205 و 209 من المجلة الجزائية-الفصل 258من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 5 من المجلة الجزائية-الفصل 220 من المجلة الجزائية-الفصل 217 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 185من المجلة الجزائية-القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989-الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصول 85 و 90 و 91 من مجلة الطرقات-الفصلين 110 و 115 من مجلة التامين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 122 من مجلة التأمين-الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.