Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71373 بتاريخ 18/02/2025 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- - يحق للمتضرر من حادث مرور رفع دعوى مباشرة ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لطلب التعويض إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، دون اشتراط تسليط الدعوى كذلك على المسؤول المدني أو إثبات إعساره.
- - حالة عدم التأمين المطلق للوسيلة الناقلة تشكل سببا لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتعويض المتضررين، وذلك استنادا إلى نص الفصل 173 من مجلة التأمين وما استقر عليه رأي محكمة التعقيب.
- - تقدير التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني سابق، بل يكفي ثبوت الضرر ودرجته بواسطة الخبرة الطبية باعتباره نقصا في المقدرة المهنية.
- - اعتماد الأجر الأدنى المضمون الساري المفعول في تاريخ وقوع الحادث عند احتساب التعويضات يكون صحيحا في حالة عدم الإدلاء بالدخل الحقيقي للمتضرر، عملا بأحكام الفصل 127 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 175 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 115 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 133 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 136 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 187 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.