Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 134

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident

Jurisprudence appliquant cet article 210

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85530 بتاريخ 19/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ترفيع التعويضات بنسبة 15% مشروطة بالتعليل

    Jurisprudence J P 85530/2026 19 mai 2026

    - خضوع تفعيل أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين، المتعلقة بالترفيع أو الحط في مقدار التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة، للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك شرط التعليل المستوفي والتبرير المستفيض للمنحى الذي انتحته.

  2. قرار تعقيبي عدد 87942 بتاريخ 06/04/2026 : عدم جواز التمسك بمخالفة واجب العرض على النيابة العمومية في غير شأن الدولة والهيئات العمومية

    Jurisprudence J P 87942/2026 6 avril 2026

    لا يهم واجب العرض على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سوى ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية، ولا يجوز التمسك بمخالفته في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.

  3. قرار تعقيبي عدد 84202 بتاريخ 06/04/2026 : عدم استحقاق القاصر الذي لم يبلغ سن 18 عاما للتعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 84202/2026 6 avril 2026

    إن أحكام الفصل 140 من مجلة التأمين المتعلقة بإعادة الاختبار الطبي بواسطة لجنة من ثلاثة خبراء تنطبق حصراً في إطار مرحلة التسوية الصلحية، ولا تصلح سنداً للدفع بمخالفة محكمة الموضوع للقانون عند ردها طلب إعادة الاختبار في مرحلة التقاضي، إذ يبقى لها سلطة تقدير…

  4. قرار تعقيبي عدد 85859 بتاريخ 01/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 85859/2026 1 avril 2026

    - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على حالات عدم التأمين الخاصة المنصوص عليها حصراً، وذلك تحقيقاً للمساواة وضماناً لأوفر حظوظ التعويض للمتضررين.

  5. قرار تعقيبي عدد 88510 بتاريخ 10/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمصاريف العلاج قبل القضاء بالتعويض عنها

    Jurisprudence J P 88510/2026 10 mars 2026

    حيث أن مبدأ التعويض الآلي المنصوص عليه بالفصل 122 من مجلة التأمين يمنع معارضة المتضرر بخطأ في جانبه إلا في حالة الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، والذي يتطلب أن يكون الخطأ جسيما وغير مغتفر وأن يكون هو السبب الوحيد في حصول الحادث.

  6. قرار تعقيبي عدد 83811 بتاريخ 09/03/2026 : استدعاء صندوق ضمان حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين

    Jurisprudence J P 83811/2026 9 mars 2026

    استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا يشترط الإعلام المسبق الكتابي المنفصل عن رفع الدعوى.

  7. قرار تعقيبي عدد 88734 بتاريخ 09/03/2026 : قرينة المسؤولية الموضوعية للمترجل في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 88734/2026 9 mars 2026

    حيث أن صفة المترجل في حادث مرور توجب استبعاد أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وتقرر قرينة المسؤولية الموضوعية المحمولة على السائق بمقتضى الفصل 122 من نفس المجلة، ولا يمكن حرمان المترجل من التعويض إلا في حالة ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحاً.

  8. قرار تعقيبي عدد 82429 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالات عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 82429/2026 2 mars 2026

    - وجوب عرض ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طبقا للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  9. قرار تعقيبي عدد 80741 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب اعتماد التصريح الجبائي الرسمي في احتساب التعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 80741/2026 28 janvier 2026

    يحتسب التعويض عن الضرر المهني على أساس الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات للسنة السابقة للحادث.

  10. قرار تعقيبي عدد 90023 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق قاعدة الفارق بين التعويض وجراية الضمان الإجتماعي

    Jurisprudence J P 90023/2026 14 janvier 2026

    حيث أن الفصل 145 من مجلة التأمين يوجب على المؤمن تحمل الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجراية المتحصل عليها من صناديق الضمان الإجتماعي، ولا يميز النص بين شكل التعويض سواء كان في قالب رأس مال أو جراية، وإقصاء هذه القاعدة يعد سوء تطبيق للقانون وضعف في التعليل.

  11. قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 05/01/2026 : الطابع الإعلامي لمكتوب الإخبار الموجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 80917/2026 5 janvier 2026

    حيث أن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين هو مجرد إعلام بحادث مرور وليس مطلب تسوية صلحية، والمتضرر غير ملزم بآجال الفصل 162 قبل القيام بالدعوى القضائية.

  12. قرار تعقيبي عدد 80029 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر المهني ومدى ارتباطه بممارسة نشاط مهني فعلي

    Jurisprudence J P 2025/80029 3 décembre 2025

    الضرر المهني على معنى الفصل 134 من مجلة التأمين يتمثل في النقص الذي يلحق القدرة المهنية للمتضرر ومردوده المهني مستقبلاً، ولا يرتبط بوجود نشاط مهني فعلي أو دخل قائم وقت الحادث لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني إثبات ممارسة عمل أو تقاضي أجر أو وجود دخل…

  13. قرار تعقيبي عدد 88389 بتاريخ 25/11/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ممارسة مهنة فعلية

    Jurisprudence J P 88389/2025 25 novembre 2025

    استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية وقت وقوع الحادث، بل يعتمد على تأثير الضرر على النشاط المهني قياساً بحالة المتضرر قبل الحادث.

  14. قرار تعقيبي عدد 2024/79621 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم تضمين عريضته منطوق الحكم المستأنف تفصيلا

    Jurisprudence J P 2024/2025 18 novembre 2025

    بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.

  15. قرار تعقيبي عدد 89477 بتاريخ 12/11/2025 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل بتعذر إثباته يقدر على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون

    Jurisprudence J P 89477/2025 12 novembre 2025

    تنزيل صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تحقيق الدعوى وتمحيص وقائعها وأدلتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند الاستخلاص إلى عناصر ثابتة بالملف وتطبيق سليم للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 88682 بتاريخ 13/10/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مباشرة نشاط مهني قبل الحادث

    Jurisprudence J P 88682/2025 13 octobre 2025

    لا مجال للاحتكام لأحكام الفصل 123 م ت متى تعلّق النزاع بمتضرر مرافق ما لم يثبت تحقق الصورتين الواردتين بالفصل 122 م ت.

  17. قرار تعقيبي عدد 78250 بتاريخ 26/09/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 78250/2025 26 septembre 2025

    تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها صورة من صور كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن، طالما أن النصوص المنظمة لمجال تدخل الصندوق تتكامل ولا تتناقض.

  18. قرار تعقيبي عدد 78249 بتاريخ 24/09/2025 : امتداد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى صورة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 78249/2025 24 septembre 2025

    يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صورة عدم التأمين مطلقا متى ورد وصف "غير مؤمن" بصيغة عامة ومطلقة، فلا يجوز تقييده بحالات بطلان عقد التأمين أو فسخه أو إيقافه أو انتهاء صلوحيته متى لم يأت النص على تخصيص ذلك.

  19. قرار تعقيبي عدد 78422 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد محضر البحث الجزائي كحجة رسمية ما لم يطعن فيه بالزور

    Jurisprudence J P 78422/2025 23 septembre 2025

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 78268 بتاريخ 23 سبتمبر 2025

    Jurisprudence J P 78268/2025 23 septembre 2025