الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع65411دد
تاريخه : 2019/10/29
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 جوان 2018 من طرف الاستاذ م ك. المحامي لدى التعقيب .
في حق : الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين س. في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.