الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 53462.2017 دد القضية
تاريخه : 17 اکتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 جويلية 2017 تحت ع648دد. من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق : "ص. ض. ض.ح.م".
ضد : &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.