الجمهوريــة التونسيـــة وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عــ99104دد تاريـخ القرار:20/05/2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيــــــب القرار الاتــــــي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف ***** مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 26/11/2019 ضد الحق العام ، وذلك طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99104 بتاريخ 20/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تقتصر على التثبت من التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها لحجج الإثبات دون بيان خرق قانوني أو تحريف ثابت للوقائع يعد طعنا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب ويوجب رفضه.
- تتوفر سلامة القرار من جهة احترام حقوق الدفاع وعدم تحريف الوقائع متى بينت محكمة الموضوع عناصر الإدانة وقرائن البراءة ووازنت بينها تعليلا يمكن لمحكمة التعقيب من بسط رقابتها على وجود أساسه الثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.