Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 07/10/2020 : تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية عن حادث المرور لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ
Principe juridique
- تقدير خطأ السائق الموجب لتحميل المسؤولية عن حادث المرور وترجيح الأدلة والقرائن المعتمدة لإثباته يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنص القانوني على الوقائع.
- لا ينهض سبب التعقيب القائم على خرق القانون إذا كان مردّه مجرد مجادلة موضوعية في أركان الجريمة وفي استخلاص المحكمة لمسؤولية أحد الأطراف عن الحادث دون بيان خطإ قانوني في تطبيق القاعدة القانونية.
- تحديد قيمة التعويضات المترتبة عن الضرر يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى التزمت بالمعايير القانونية الواجبة واعتمدت الأسس الحسابية المستوجبة وفقا للنص المنطبق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك ما دام التعليل مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.