Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98474 بتاريخ 28/9/2021 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح لا يقوم إلا بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة دون أي عمل تحقيق او تتبع

J P 98474/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تكييف الفعل كجنحة يستوجب تطبيق أجل تقادم الدعوى العمومية الخاص بالجنح دون غيره، بحسب معيار العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا لهذا الفعل.
  2. سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح يفترض انقضاء ثلاثة أعوام كاملة من يوم وقوع الجريمة دون أن يتخلل تلك المدة أي عمل تحقيق او تتبع يقطع التقادم.
  3. إذا ثبت وجود إجراء إحالة على المحاكمة داخل الأجل المقرر لتقادم الدعوى العمومية في مادة الجنح، فإن الحكم القاضي بسقوطها بمرور الزمن يكون مخالفا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.