Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98474 بتاريخ 28/9/2021 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح لا يقوم إلا بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة دون أي عمل تحقيق او تتبع
Principe juridique
- تكييف الفعل كجنحة يستوجب تطبيق أجل تقادم الدعوى العمومية الخاص بالجنح دون غيره، بحسب معيار العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا لهذا الفعل.
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح يفترض انقضاء ثلاثة أعوام كاملة من يوم وقوع الجريمة دون أن يتخلل تلك المدة أي عمل تحقيق او تتبع يقطع التقادم.
- إذا ثبت وجود إجراء إحالة على المحاكمة داخل الأجل المقرر لتقادم الدعوى العمومية في مادة الجنح، فإن الحكم القاضي بسقوطها بمرور الزمن يكون مخالفا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 110 و115 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 5 من م ا ج autres décisions
- الفصل 14 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 110 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 115 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 5 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.