Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 162

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 3 — Les procédures de la transaction amiable Sous section 1.- Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation

Jurisprudence appliquant cet article 30

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87948 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب المرور بالتسوية الصلحية قبل القيام على صندوق الضمان في حالة عدم تأمين العربة

    Jurisprudence J P 87948/2026 13 avril 2026

    لا يجوز للمتضرر القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق أحكام الاتفاقية المنظمة.

  2. قرار تعقيبي عدد 82242 بتاريخ 23/02/2026 : رفض التعقيب لسلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون في مسألة احترام آجال المرحلة الصلحية

    Jurisprudence J P 82242/2026 23 février 2026

    للمتضرر من حادث مرور حق الخيار بين التسوية الصلحية مع الصندوق المختص أو التقاضي مباشرة، بشرط أن يتم ذلك خلال أجل الثلاث سنوات، وأن استدعاء الصندوق أمام المحكمة يفي بإجراء إعلامه.

  3. قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 05/01/2026 : الطابع الإعلامي لمكتوب الإخبار الموجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 80917/2026 5 janvier 2026

    حيث أن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين هو مجرد إعلام بحادث مرور وليس مطلب تسوية صلحية، والمتضرر غير ملزم بآجال الفصل 162 قبل القيام بالدعوى القضائية.

  4. قرار تعقيبي عدد 64021 بتاريخ 02/04/2025 : عدم وجوبية الطور الصلحي المسبق للتقاضي أمام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 64021/2025 2 avril 2025

    تقديم مطلب تسوية صلحية لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وفق الفصل 148 من مجلة التأمين لا يعد إجراءاً وجوبياً يترتب عن مخالفته البطلان، بل هو مجرد إمكانية منحها المشرع للمتضرر.

  5. قرار تعقيبي عدد 72140 بتاريخ 19/03/2025 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 72140/2025 19 mars 2025

    الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

  6. قرار تعقيبي عدد 70163 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70163/2025 5 février 2025

    - إن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولو كان راجعاً بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لا يعد هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا تنطبق عليه أحكام الفصل 32 من م مم ت الخاصة بمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة، بل ينزل منزلة شركة التأمين في تحديد…

  7. قرار تعقيبي عدد 70156 بتاريخ 05/02/2025 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70156/2025 5 février 2025

    - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا يترتب على مقاضاته وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت، كما لا يخضع لقاعدة الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 32 من م م م ت، بل ينزل منزلة شركة التأمين فيكون الفصل 36 من…

  8. قرار تعقيبي عدد 65993.2021 بتاريخ 14/09/2024 : شمول انعدام التأمين مطلقا بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 65993.2021/2024 14 septembre 2024

    لا يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لقاعدة الاختصاص الترابي الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالدولة متى اعتبر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية ممثلة من المكلف العام بنزاعات الدولة بسبب الإشراف فحسب، فينطبق عليه الاختصاص الاختياري الذي يخول للمتضرر رفع الدعوى…

  9. قرار تعقيبي عدد 48467 بتاريخ 30/01/2024 : انتفاء إلزامية التسوية الصلحية قبل التقاضي للمطالبة بالتعويض

    Jurisprudence J P 48467/2024 30 janvier 2024

    إن عبارة "في صورة طلب التسوية الصلحية" الواردة بالنص المنظم للعلاقة بين المتضرر والمؤمن تفيد الخيار ولا تُنشئ إلزاما سابقا على التقاضي، بما يجعل للمتضرر حق رفع الدعوى مباشرة دون أن يترتب عن عدم سلوك الصلح سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.

  10. قرار تعقيبي عدد 51123.2022 بتاريخ 26/09/2023 : عدم وجوبية المرور بالمرحلة الصلحية قبل القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 51123.2022/2023 26 septembre 2023

    مكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على معنى الفصل 173 من مجلة التامين تعد إعلاما بحصول الحادث واعتزام القيام بطلب التعويض قضائيا وليست مطلب صلح واجب التقديم قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي.

  11. قرار تعقيبي عدد 48948 بتاريخ 05/07/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 48948/2023 5 juillet 2023

    يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن على إطلاقها ولم يرد بالنص ما يخرجها صراحة من نطاق تطبيق نظام التعويض الخاص.

  12. قرار تعقيبي عدد 35200.2020 بتاريخ 08/03/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 35200.2020/2022 8 mars 2022

    يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة "عدم التأمين" على وجه العموم وتم تنزيل الصندوق منزلة غيره من شركات التأمين، بما يكرّس مبدأ تعويض المتضررين دون التمسك بعدم التأمين كمانع من الضمان.

  13. قرار تعقيبي عدد 35892 بتاريخ 02/03/2022 : مباشرة المتضرر دعوى التعويض ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون المرور بالتسوية الصلحية حق لا يرتب سقوطا

    Jurisprudence J P 35892/2022 2 mars 2022

    إعلام المتضرر مصالح صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالحادث يندرج ضمن الإجراء الذي أوجبه الفصل173 من مجلة التأمين ولا يندمج بصفة آلية في طلب التسوية الصلحية الخاضع لآجاله وشروطه.

  14. قرار تعقيبي عدد 35200.2020 بتاريخ 1/3/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 35200.2020/2022 1 mars 2022

    يمتد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة عدم التأمين على وجه العموم ضمن النص المنظم لتدخل الصندوق على نحو يكرس مبدأ التعويض للمتضررين دون استبعاد غير منصوص عليه صراحة.

  15. قرار تعقيبي عدد 31245 بتاريخ 15/12/2021 : وجوب احترام أجل التسوية الصلحية قبل القيام بدعوى التعويض ضد الصندوق عند اختيار هذا المسلك

    Jurisprudence J P 31245/2021 15 décembre 2021

    اختيار المتضرر سلوك مسلك التسوية الصلحية يفرض عليه انتظار استكمال آجالها القانونية قبل اللجوء إلى القضاء في مواجهة الصندوق.

  16. قرار تعقيبي عدد 26450 بتاريخ 03/11/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 26450/2021 3 novembre 2021

    عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يترتب عنه نقض القرار متى ثبت من أوراق الدعوى أن المحكمة تولت عرض الملف عليها وأنها أبدت رأيها بتطبيق القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 74284.2019 بتاريخ 12/01/2021 : ثبوت حق المتضرر في الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد قيام حالة عدم التأمين

    Jurisprudence J P 74284.2019/2021 12 janvier 2021

    إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يعد إجراء تنظمه أحكام القيام ضد الصندوق، ولا يرتقي إلى شرط صلح وجوبي سابق للتقاضي متى استوفى المتضرر وسيلة الإثبات الكتابي للإعلام.

  18. قرار تعقيبي عدد 81783 بتاريخ 10 نوفمبر 2020 : حق المتضرر في القيام دون الالتزام بمدة التسوية

    Jurisprudence J P 2020/81783 10 novembre 2020
  19. قرار تعقيبي عدد 74716 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 : عدم وجوبية المرور بالتسوية الصلحية - تعدد المؤمنين

    Jurisprudence J P 2020/74716 23 septembre 2020
  20. قرار تعقيبي عدد 68216 بتاريخ 25 ديسمبر 2019 : التسوية الصلحية خاصة بشركات التأمين دون صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 2019/68216 25 décembre 2019