L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/47234 · 28/06/2018

قرار تعقيبي عدد 47234 بتاريخ 28 جوان 2018 : التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب القضية عدد47234 تاريخه :28جوان 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 7131 المقدم بتاريخ 2016/10/25 من "م.ع.ن.د." في حق "ص. ض. ض.ح.م" مقره بمكتبه الكائن بتونس. ضد: 1/ "وبل" محل مخابرته مكتب نائبته ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.