Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51123.2022 بتاريخ 26/09/2023 : عدم وجوبية المرور بالمرحلة الصلحية قبل القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 51123.2022/202326 septembre 2023

Principe juridique

  1. مكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على معنى الفصل 173 من مجلة التامين تعد إعلاما بحصول الحادث واعتزام القيام بطلب التعويض قضائيا وليست مطلب صلح واجب التقديم قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي.
  2. تعديل الغرامات بالزيادة في حدود لا تتجاوز 15 بالمائة طبق الفصل 121 من مجلة التامين يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط تعليل موجب الزيادة بما يبررها.
  3. عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل بالتصريح الجبائي فإن احتساب التعويض طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 127 من مجلة التامين يعتمد ما يعادل دخل الاجر السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة في الأسبوع باعتبار الاجر الأدنى في حكم الدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.