L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 46322/2017 · 14/12/2017

قرار تعقيبي عدد 46322 بتاريخ 14 ديسمبر 2017 : إجراءات التسوية الصلحية-تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور-التعويض عن الضرر المهني

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عـ*46322.2017ـدد القرار تاريخه :14/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/02/2017 تحت عدد 7853 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. ضـد: 1) ***** 2) ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 60139 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.