الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عـ*46322.2017ـدد القرار
تاريخه :14/12/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/02/2017 تحت عدد 7853 من المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ضـد:
1) *****
2) *****
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 60139 ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.