L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/45648 · 05/12/2017

قرار تعقيبي عدد 45648 بتاريخ 5 ديسمبر 2017 : حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 648 45 دد تاريخ القرار : 2017/12/5 تلخيص المستشار السيدة سامية القطاري أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/1/4 من ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق :"ص.ض. ض.ح.م" مقره بشارع :"ص ض ض حم" مقره بشارع ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.