الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 648 45 دد
تاريخ القرار : 2017/12/5
تلخيص المستشار السيدة سامية القطاري
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/1/4 من ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق :"ص.ض. ض.ح.م" مقره بشارع :"ص ض ض حم" مقره بشارع ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.