L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35183 · 18/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35183 بتاريخ 18 جانفي 2017 : صندوق الضمان-حالة عدم التامين مطلقا

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 35183.2016 دد القضية  تاريخه :18-01-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 فيفري 2016 عدد 6559 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب 3 و 5 نهج نيج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.