الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 35183.2016 دد القضية
تاريخه :18-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 فيفري 2016 عدد 6559 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب 3 و 5 نهج نيج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.