Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 35183.2016 دد القضية
تاريخه :18-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 فيفري 2016 عدد 6559 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب 3 و 5 نهج نيج
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.