Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65993.2021 بتاريخ 14/09/2024 : شمول انعدام التأمين مطلقا بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 65993.2021/202414 septembre 2024

Principe juridique

  1. لا يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لقاعدة الاختصاص الترابي الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالدولة متى اعتبر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية ممثلة من المكلف العام بنزاعات الدولة بسبب الإشراف فحسب، فينطبق عليه الاختصاص الاختياري الذي يخول للمتضرر رفع الدعوى أمام محكمة مقر المطلوب أو محكمة مكان الفعل الضار.
  2. إجراء الإعلام المسبق المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التامين يرمي إلى تمكين صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تلقي مطلب التعويض وإثبات صفات المتضرر ضمن الأجل، ولا يترتب عن عدم انتظار جواب الصندوق سقوط الحق في الالتجاء إلى القضاء متى تم توجيه المطلب وفق الوسائل التي تترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني.
  3. تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى صورة انعدام التأمين كليا باعتبارها مندرجة ضمن الفصل 172 من مجلة التامين، ولا يمنع من ذلك الإحالة إلى الفصل 120 من مجلة التامين لأن غياب عقد التأمين أصلا يؤدي إلى ذات الأثر المتمثل في عدم وجود مؤمن يغطي نتائج الحادث.
  4. إثبات حالة عدم تامين المسؤولية المدنية يتم بجميع وسائل الإثبات دون اشتراط حكم جزائي بات في جنحة عدم التأمين، كما أن قرينة حماية المتضرر غير السائق المنصوص عليها بالفصل 122 من مجلة التامين لا تُدحض إلا بثبوت خطا فادح غير قابل للتبرير أو تعمد إلحاق الضرر بالنفس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.