Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84901 بتاريخ 20/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 84901/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يلزم إعادة عرض القضية على النيابة العمومية في الطور الاستئنافي إذا تم ذلك في الطور الابتدائي ولم تثر مسائل جديدة تهم النظام العام.
  2. - لا تنطبق أحكام الفصل 32 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الخاصة باختصاص المحاكم المنتصبة بتونس على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لكونه ذاتاً معنوية مستقلة لا تمثل الدولة.
  3. - تقديم مطلب التسوية الصلحية أمام صندوق الضمان هو إمكانية وليس إجراءاً وجوبياً، ولا يمنع المتضرر من اللجوء مباشرة إلى القضاء قبل انقضاء آجاله.
  4. - يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) استناداً إلى أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين التي جاءت عبارة "غير مؤمن" فيها مطلقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.