Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80148 بتاريخ 01 جوان 2020 : إجراءات القضاء المستعجل
Textes appliqués
- الفصلان 70 و 203 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلان 19 و 28 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 و المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف-الفصل 430 فقرة ثانية من المجلة التجارية-الفصل 532 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.