الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ47992.2017ـدد القضيـــة
تاريخـــه :24-01-2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.