L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35017 · 09/05/2017

قرار تعقيبي عدد 35017 بتاريخ 09 ماي 2017 : استحقاق عقار - التصرف في عقار على شياع

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عـ35017.2016 دد القضية  تاريخه :09-05-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 فيفري 2016 ع6345دد من الأستاذ (م.ت) المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : -(ح) و(ع) و (ق) و (ه) بنات (ع.ش)، القاطنات ب********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.