الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ35017.2016 دد القضية
تاريخه :09-05-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 فيفري 2016 ع6345دد من الأستاذ (م.ت) المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : -(ح) و(ع) و (ق) و (ه) بنات (ع.ش)، القاطنات ب********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.