L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48050 · 24/01/2018

قرار تعقيبي عدد 48050 بتاريخ 24 جانفي 2018 : اجراءات مدنية ـ بطلان عريضة الدعوى ـ خطا في اللقب – الحضور و الجواب عن الدعوى يصحح العريضة

‫الجمهوريــة التونسيــة‬ ‫وزارة العـدل‬ محكمـة التعقيـب‬ عــدد القضيــة ‪48050 :‬‬ ‫تاريـخ الحكـم ‪ 24 :‬جانفي ‪2018‬‬ ‫أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي ‪:‬‬ ‫بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "س‪ .‬ب‪ ".‬بتاريخ ‪ 27‬فيفري‬‫‪2017‬‬ في حق ‪" -1‬ف‪ . .‬س‪ .‬س‪ .‬ب‪ .‬ف"‪.‬‬ ‫‪" - 2‬س‪ .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.