L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38787 · 14/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38787 بتاريخ 14  أفريل 2017 : مدني عام - دعوى بليانية - سوء النية - اثبات - القرائن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2017/04/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/25 تحت عدد 28277 من الاستاذ " ا.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : 1- "ل.ج". 2- "ف.ق". ضد: "ن.ج" محاميه الاستاذ "'س.ج" ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.