الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2017/04/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/25 تحت عدد 28277 من الاستاذ " ا.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
1- "ل.ج".
2- "ف.ق".
ضد: "ن.ج" محاميه الاستاذ "'س.ج"
ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.