الحمد لله وحده ،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 48017
تاريخ الحكم : 24 جانفي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 08 مارس 2017
في حق :
المتضررين من وفاة المرحومة ***** بنت ***** وهم ***** و***** و***** و***** و ***** و***** القاطنين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.