L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/48017 · 24/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48017 بتاريخ 24 جانفي 2018 : اجراءات مدنية -بطلان عريضة الدعوى- عدم امضاء المحامي على عريضة الدعوى لا يرتب بطلان العريضة

الحمد لله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 48017 تاريخ الحكم : 24 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 08 مارس 2017 في حق : المتضررين من وفاة المرحومة ***** بنت ***** وهم ***** و***** و***** و***** و ***** و***** القاطنين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.