L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22720/2020 · 27/01/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 22720 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : اجراءات مدنية-بطلان الاجراءات تشترط اثبات الضرر-الخطأ في الاسم لا يترتب عنه ضرر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع2020-22720دد القضية تاريخه :2020/10/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42350 والمقدم في 2020/03/05 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** القاطن ب***** محاميه الاستاذ ***** مكتبه ب***** ضد : ***** المعين محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.