الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314193
تاريخ القرار : 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: م****************، عنوانه بـ "عمارة *******"، شارع *******، قابس، نائبه الأستاذ***********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.