الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ67134ـدد
تاريخه : 2019/01/23
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 جويلية 2018 من الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
*****. محل مخابرتها بمكتبه الكائن بـ*****.
ضــــــــــــــــد:
*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.