ر/ ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع61290.2017دد القضية
تاريخه: 2018/06/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/03/14 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ "**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.