L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/61290 · 28/06/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 61290 بتاريخ 28 جوان 2018 : الاستداعاء بواسطة عدل منفذ

ر/ ر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * ع61290.2017دد القضية تاريخه: 2018/06/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/03/14 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ "**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.