L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2022/35525 · 05/10/2022

قرار تعقيبي مدني عدد 35525 المؤرخ في 5 أكتوبر 2022 : استدعاء المحامي، رفض تسلم الاستدعاء ، الاستئناف

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 جويلية 2022 تحت عدد 45504 من قبل الأستاذ *******  نيابة عن: ش ********** في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم الكائن مقرها ********* تونس مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت معرفها الوحيد *********  محاميها الأستاذ ********** .  ضد: 1- ********  في شخص ممثلها القانوني المعينة محل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.