الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ63619دد
تاريخه : 2019/10/23
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/05/09 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
1/مجمع ***** في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم صاحبة السجل التجاري عدد ..
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.