L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/64341 · 12/12/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 64341 يتاريخ 18 ديسمبر 2018 : إجراءات مدنية - تقديم نسخة قانونية من الحكم الابتدائي لكتابة المحكمة هو إجراء وجوب

ز / ز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع*64341.2018دد القضية تاريخه :2018/12/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/05/14 من الأستاذ "*****". نيابة عن: "*****" القاطنة ب ***** ***** نائبا الأستاذ "*****" الكائن مكتبه ب ***** ب****. ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.