Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80148 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 80148/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.
  2. - النسخة القانونية للحكم هي التي تحمل إمضاء وختم عدل التنفيذ على جميع صفحاتها دون استثناء، باعتبار الشهادة بالمطابقة عملاً رسمياً ينصرف أثره إلى كل صفحة على حدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.