Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 139 بتاريخ 04 ماي 2000
قرار تعقيبي عدد 139 بتاريخ 04 ماي 2000 : فسخ عقد الكراء التجاري
Principe juridique
- الأحكام داخلة في عداد الحجج الرسمية الوارد بها الفصل 443 م.إ.ع ولا تقوم نسخها مقامها إلا إذا شهد المأمور العمومي المأذون بذلك بمطابقتها للأصل عملا بالفصل المتقدم وتقديمها للمحكمة بدون هذا الإشهاد يجعلها كأن لم تكن
Textes appliqués
- الفصل 185 و192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية و الفصلان 443و 470 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.