L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 139/2000 · 04/05/2000

قرار تعقيبي عدد 139 بتاريخ 04 ماي 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 139 مؤرخ في 4 ماي 2000 صدر برئاسة السيد ******* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 19 جوان **** 1999 من الأستاذ نيابة عن : الم القاطن * * * ضد : سب القاطنة * * * * طعنا في القرار ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.