Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 139 بتاريخ 04 ماي 2000

قرار تعقيبي عدد 139 بتاريخ 04 ماي 2000 : فسخ عقد الكراء التجاري

J P 139/20004 mai 2000

PDF العربية

Principe juridique

  1. الأحكام داخلة في عداد الحجج الرسمية الوارد بها الفصل 443 م.إ.ع ولا تقوم نسخها مقامها إلا إذا شهد المأمور العمومي المأذون بذلك بمطابقتها للأصل عملا بالفصل المتقدم وتقديمها للمحكمة بدون هذا الإشهاد يجعلها كأن لم تكن

Textes appliqués

  • الفصل 185 و192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية و الفصلان 443و 470 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.