قرار تعقيبي مدني عدد 139
مؤرخ في 4 ماي 2000
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 19 جوان **** 1999 من الأستاذ
نيابة عن : الم القاطن * * *
ضد : سب القاطنة * * * *
طعنا في القرار ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.