Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80147 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 80147/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتُعتبر النسخة قانونية متى شهد بصحتها العدل المنفذ المأذون بذلك وفق الفصل 470 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. - يشترط في النسخة المشهود بمطابقتها للأصل أن تحمل إمضاء وختم عدل التنفيذ على جميع صفحاتها دون استثناء، وأن غياب الإمضاء أو الختم عن أي صفحة يُعد إخلالاً شكلياً جوهرياً ينال من صحة النسخة ويجردها من حجيتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.